قطب الدين البيهقي الكيدري

343

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

حين الرد ، والولد حر ، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع ، وقيمة الولد أيضا إن وضعته حيا ولا يضمن الميت . وإن كانت ( 1 ) الجارية عالمة ومكرهة ، والغاصب جاهلا ، فكما لو كانا جاهلين ، وإن كانت مطاوعة فكذلك ، إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب . وإن كان عالما وكانت جاهلة ، فكما لو كانا عالمين ، إلا في سقوط وجوب الحد عنها ، ووجوب المهر عليه . فإذا باعها الغاصب ، فوطأها المشتري ، فعلى المشتري ما على الغاصب من الضمان ، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة ، فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري ، لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب ، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد ، لا بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد على الغاصب ، رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمتها إن تلفت ، لا بقيمة الولد والمهر والأجرة . وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده ، لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير . ( 2 ) إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ، ثم أدى الثمن من مال مغصوب ، فالفرج له حلال ، وعليه وزر المال ، فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الاسلام . إذا غصب عبدا فرده أعور ، ثم اختلفا ، فقال صاحبه للغاصب : عور العبد

--> ( 1 ) في س : فإن كانت . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : من ثمن العصير الآن .